الشيخ محمد باقر الإيرواني
130
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
ثمّ ان الاستصحاب بأشكاله الثلاثة وقع موردا للاعتراض من قبل الميرزا على ما تقدّم في الحلقة الثانية فراجع . قوله ص 51 س 8 : انّ نسبة الشيء إلى ما هو له : أي انّ نسبة الرفع إلى الحكم حيث انّها نسبة إلى ما يستحق أن ينسب إليه بخلاف نسبة الرفع إلى الموضوع فإنّها نسبة إلى ما لا يستحقّ أن ينسب إليه . قوله ص 51 س 15 : التصوير الثاني . . . : البيان في هذا التصوير لا يخلو من التطويل والغموض . والتعبير في التقرير ج 5 ص 44 أوضح وأخصر حيث ورد : « الثالث : ما ذكره المحقّق العراقي من إرادة التكليف الأعمّ من الحكم الكلّي والجزئي ويكون الاسناد إليه حقيقيا لا محالة » . قوله ص 51 س 16 : بوصفه . . . : فإنّ الجعل عبارة أخرى عن الحكم الكلّي الثابت للموضوع الكلي الذي يفترض المولى وجوده في ذهنه بينما المجعول هو عبارة أخرى عن الحكم الجزئي الثابت للموضوع الفعلي وجودا . قوله ص 52 س 3 : بعد الايمان بثبوت جعل ومجعول . . . : إنّما عبّر بهذا لأنّ هذا التصوير هو للشيخ العراقي وهو ينكر انقسام الحكم إلى جعل ومجعول « 1 » ، وبعد إنكاره هذا فلا وجه لهذا التصوير الثاني منه قدّس سرّه لأنّه يتمّ بناء على التسليم بفكره الجعل والمجعول والمفروض انّه ينكر ذلك . قوله ص 52 س 13 : كما يمكن التعويض عن البراءة بالاستصحاب : المناسب : كما يمكن التعويض عن نصوص البراءة بالاستصحاب . قوله ص 52 س 16 : بداية الشريعة : المناسب : قبل الشريعة أو يقال
--> ( 1 ) بدائع الأفكار : ص 325 .